٢ لأنه باختيارها زوجها يلزم النكاح، والنكاح تلزم فيه الشهادة على الرواية المعتمدة عند الحنابلة، وهو رأي الإمامين سفيان وإسحاق. [] انظر: عن لزوم الشهادة: المغني: ٦/٤٢٠-٤٥١، والمبدع: ٧/٤٧، وكشاف القناع: ٥/٦٥، واختلاف العلماء لوحة رقم: ١٩، والأوسط لوحة رقم: ١٩٣. ٣ انظر: عن قول الإمام إسحاق الأوسط لوحة رقم: ١٩٠، واختلاف العلماء لوحة رقم: ٢٠. ٤ في ع بلفظ: "قال وسألت سفيان". ٥ في ع بلفظ: "لا يجوز"، وما في نسخة ظ موجود في الإشراف مع عبارة السؤال منسوبة للثوري فاعتضد بذلك، وهذا مما يؤيد أن ما في ظ هو الصواب. انظر: الإشراف: ٤/٣٦. وكذلك أيضاً نقلها ابن المنذر في كتابه الأوسط لوحة رقم: ١٨٩.