للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

صغيراً حراً.

لا يعقل من حرز قطع، ١ كما قال الحسن ٢ والشعبي. ٣

[٢٦٩٢-] قلت: قال سفيان ٤ في ٥ الطرار ٦ يقطع في عشرة دراهم؟ ٧


١ تقدم فيما مضى فارجع إليه برقم (٢٥١٣) .
٢ روى عبد الرزاق عن الحسن قال: من سرق صغيراً حراً، أو عبداً، ففيه القطع.
مصنف عبد الرزاق ١٠/١٩٥، رقم ١٨٨٠٣، والمحلى لابن حزم ١١/٣٣٦، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٢٦٧، والاستذكار لابن عبد البر ٦/٩، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/١٠٩، ١١٢، وابن قدامة في المغني ٨/٣٤٤ - ٣٤٥.
٣ قول الإمام الشعبي: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/١٠٩، ١١٢، وابن حزم في المحلى ١١/٣٣٧، وابن عبد البر في الاستذكار ٦/٩، وابن قدامة في المغني ٨/٢٤٤، والشرح الكبير ١٠/٢٤٤، وسليمان في حاشية المقنع ٣/٤٨٥، وابن الهمام في فتح القدير ٥/٣٧٠.
٤ في الظاهرية "قال الشعبي".
٥ في العمرية سقط لفظ "في".
٦ الطر: الشق والقطع ومنه الطرار: وهو الذي يقطع النفقات، ويأخذها على غفلة من أهلها. انظر: الصحاح للجوهري ٢/٧٢٥، والمصباح المنير ٢/٣٧٠.
٧ روى عبد الرزاق عن الثوري عن أصحابهم في الطرار عليه القطع، لأنها مصرورة، وهي بمنزلة البيت. مصنف عبد الرزاق ١٠/٢١٥، رقم ١٨٨٩٠.
وكذا حكاه عنه ابن المنذر فقال: وقال سفيان الثوري عن أصحابه في الطرار عليه القطع. الأوسط، كتاب الحدود ١/١٨٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>