٢ روى عبد الرزاق عن الحسن قال: من سرق صغيراً حراً، أو عبداً، ففيه القطع. مصنف عبد الرزاق ١٠/١٩٥، رقم ١٨٨٠٣، والمحلى لابن حزم ١١/٣٣٦، والسنن الكبرى للبيهقي ٨/٢٦٧، والاستذكار لابن عبد البر ٦/٩، وكذا حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/١٠٩، ١١٢، وابن قدامة في المغني ٨/٣٤٤ - ٣٤٥. ٣ قول الإمام الشعبي: حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الحدود ١/١٠٩، ١١٢، وابن حزم في المحلى ١١/٣٣٧، وابن عبد البر في الاستذكار ٦/٩، وابن قدامة في المغني ٨/٢٤٤، والشرح الكبير ١٠/٢٤٤، وسليمان في حاشية المقنع ٣/٤٨٥، وابن الهمام في فتح القدير ٥/٣٧٠. ٤ في الظاهرية "قال الشعبي". ٥ في العمرية سقط لفظ "في". ٦ الطر: الشق والقطع ومنه الطرار: وهو الذي يقطع النفقات، ويأخذها على غفلة من أهلها. انظر: الصحاح للجوهري ٢/٧٢٥، والمصباح المنير ٢/٣٧٠. ٧ روى عبد الرزاق عن الثوري عن أصحابهم في الطرار عليه القطع، لأنها مصرورة، وهي بمنزلة البيت. مصنف عبد الرزاق ١٠/٢١٥، رقم ١٨٨٩٠. وكذا حكاه عنه ابن المنذر فقال: وقال سفيان الثوري عن أصحابه في الطرار عليه القطع. الأوسط، كتاب الحدود ١/١٨٥.