للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، إن عمر حين طاف بعد الصبح ثم خرج من مكة فلما طلعت الشمس صلى، فأمر الحائض شبيه بقول عمر رضي الله عنه.١

[[١٤٩٨-] قلت: يكون آخر عهده بالبيت؟]

قال: إذا خرج إلى الأبطح٢ فقد خرج من حد مكة.

يقول: إن اشترى بعد ذلك أوباع (فلا شيء٣ عليه)


١ ووجه الشبه بينهما أن عمر رضي الله عنه امتنع من الصلاة عند شروق الشمس للنهي عن الصلاة فيه، فلما زال وقت النهي صلى، وكذلك الحائض تمتنع من الصلاة للحيض، فإذا زال المانع تصليهما حيث شاءت.
٢ الأبطح: سبق تعريفه في المسألة رقم: (١٤٥٤) .
٣ في ظ "فلا يثبت"، والصواب ما أثبته من ع لاستقامة المعنى به.
٤ سئل الإمام أحمد هنا عن طواف الوداع، فأجاب بأن من ابتعد عن البيت ووصل إلى الأبطح فهو في حكم من خرج من مكة، ولا يطلب منه وداع آخر، ولو اشتغل بعد ذلك بأمور كالبيع والشراء، ووافق عليه إسحاق. وأما ما دون الأبطح، فالمذهب أن من اشتغل في تجارة أو أقام بعد طواف الوداع أعاد لحديث ابن عباس السابق، أما إذا اشترى زاداً أو شيئاً لنفسه في طريقه فلا شيء عليه.
[] المغني ٣/٤٨٦-٤٨٧، الإنصاف ٤/٥٠.
ولم يجب رحمه الله عن حكم طواف الوداع، وحكمه: المذهب أَن طواف الوداع واجب ومن تركه لزمه دم، وبه قال إسحاق، لما روى ابن عباس رضي الله عنهما قال: "أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت، إلا أنه خفف عن الحائض".
متفق عليه. وسبق تخريجه في المسألة (١٤٩٥) .
ولمسلم: "لا ينفرن أحد حتى يكون آخر عهده بالبيت"، ووقته بعد فراغ المرء من جميع أموره وعزمه على الخروج.
[] المغني والشرح الكبير ٣/٤٨٥-٤٨٦، الإنصاف ٤/٤٩، كشاف القناع ٢/٥١٢، طرح التثريب ٥/١٢٧-١٢٨.

<<  <  ج: ص:  >  >>