للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٨١٤-] قلت: الوديعة؟ ١]

....٢ ليس عليه فيها ضمان، إلاّ أن يخالف.٣


١ الوديعة لغة: فعيلة بمعنى مفعولة، وأودعت زيدا مالا: دفعته إليه ليكون عنده وديعة. وجمعها ودائع، واشتقاقها من الدعة: وهي الراحة.
وفي الشرع: هي عبارة عن توكل لحفظ مال غيره، تبرعا بغير تصرف.
انظر: المصباح ٨١٢، والمطلع على أبواب المقنع ٢٧٩.
٢ يحتمل نقص كلمة: (قال) هنا، إذ بها تكمل الإجابة.
٣ إذا تلفت الوديعة من غير تفريط، لم يضمن المودع، وهو المذهب، وفي رواية: يضمن، وقيدت بما إذا ادعى تلفها، أما إن ثبت التلف، بلا تعد، أوتفريط، فلا ضمان، قولا واحدا.
انظر: المذهب الأحمد ١١٦، والكافي ٢/٣٧٣، والإنصاف ٦/٣١٦.
وفي الحديث: (من أودع وديعة، فلا ضمان عليه) . وليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل، ضمان.
انظر: سنن ابن ماجه كتاب الصدقات باب الوديعة ٢/٨٠٢، وسنن الدارقطني ٣/٤١، والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الوديعة باب: لا ضمان على مؤتمن ٦/٢٨٩، وتلخيص الحبير كتاب الوديعة ٣/٧٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>