وفي الشرع: هي عبارة عن توكل لحفظ مال غيره، تبرعا بغير تصرف. انظر: المصباح ٨١٢، والمطلع على أبواب المقنع ٢٧٩. ٢ يحتمل نقص كلمة: (قال) هنا، إذ بها تكمل الإجابة. ٣ إذا تلفت الوديعة من غير تفريط، لم يضمن المودع، وهو المذهب، وفي رواية: يضمن، وقيدت بما إذا ادعى تلفها، أما إن ثبت التلف، بلا تعد، أوتفريط، فلا ضمان، قولا واحدا. انظر: المذهب الأحمد ١١٦، والكافي ٢/٣٧٣، والإنصاف ٦/٣١٦. وفي الحديث: (من أودع وديعة، فلا ضمان عليه) . وليس على المستعير غير المغل ضمان، ولا على المستودع غير المغل، ضمان. انظر: سنن ابن ماجه كتاب الصدقات باب الوديعة ٢/٨٠٢، وسنن الدارقطني ٣/٤١، والسنن الكبرى للبيهقي كتاب الوديعة باب: لا ضمان على مؤتمن ٦/٢٨٩، وتلخيص الحبير كتاب الوديعة ٣/٧٩.