للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١١٨٣-] قلت: قال١ سفيان: وقد كان بعض من يشار إليه من أهل العلم يقول: إذا ابتاع الصغيرة ممن لا يجامع مثلها يقول: ليس عليها عدة٢.

قال سفيان: أحب إلي إذا اشترى الصغيرة التي لا يجامع مثلها أن لا يقبل ولا يباشر حتى يستبرئها من قبل السنة٣.

قال أحمد٤: أجاد٥ يعني سفيان.


١ في ع زيادة "قلت لأحمد".
٢ أي ليس عليها استبراء, قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٣١٤, وقال عكرمة وإياس بن معاوية: "وإذا اشترى جارية صغيرة لا يجامع مثلها, ولا بأس أن يطأها ولا يستبرئها."
٣ انظر: عن قول سفيان في عدم مباشرتها وتقبيلها: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٣١٦.
٤ المذهب أن الصغيرة تُستبرأ كغيرها وفي رواية أنها لا تُستبرأ. راجع المسألة رقم: (١١٧٦) .
وقد سبق في المسألة رقم: (١١٧٦) عن الإمام أحمد أن الاستبراء يحرم به الوطء دون الاستمتاع.
وعلى المذهب أن الاستمتاع قبل الاستبراء يحرم أيضاً، واستثنيت المسبية فإن في الاستمتاع بها فيما دون الفرج روايتين، والمذهب عدم الحل.
[] انظر: الإنصاف: ٩/١٣٦-١٣٧, والكافي: ٣/٣٣٤.
٥ في ع بلفظ "قال أحمد: جيد".

<<  <  ج: ص:  >  >>