٢ أي ليس عليها استبراء, قال ابن المنذر في الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٣١٤, وقال عكرمة وإياس بن معاوية: "وإذا اشترى جارية صغيرة لا يجامع مثلها, ولا بأس أن يطأها ولا يستبرئها." ٣ انظر: عن قول سفيان في عدم مباشرتها وتقبيلها: الإشراف على مذاهب العلماء: ٤/٣١٦. ٤ المذهب أن الصغيرة تُستبرأ كغيرها وفي رواية أنها لا تُستبرأ. راجع المسألة رقم: (١١٧٦) . وقد سبق في المسألة رقم: (١١٧٦) عن الإمام أحمد أن الاستبراء يحرم به الوطء دون الاستمتاع. وعلى المذهب أن الاستمتاع قبل الاستبراء يحرم أيضاً، واستثنيت المسبية فإن في الاستمتاع بها فيما دون الفرج روايتين، والمذهب عدم الحل. [] انظر: الإنصاف: ٩/١٣٦-١٣٧, والكافي: ٣/٣٣٤. ٥ في ع بلفظ "قال أحمد: جيد".