للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ذلك.١

قال:٢ إذا كان قد حدث نفسه من الليل بالسفر أفطر، وإن أدركه الفجر في أهله إلاّ أن يكون نوى٣ السفر في بعض النهار، فلا يعجبني٤ أن يفطر.

قال إسحاق: كما قال أحمد ٥.

[[٧٨٣-] قلت: الحامل [و] المرضع يفطران؟]

قال أحمد: يطعمان ويقضيان.

قلت: الشيخ؟

قال: الشيخ لا يقدر أن يقضي.

قال إسحاق: السنّة في ذلك ما قال ابن عبّاس وابن عمر رضي الله


١ لم أقف على توثيق قول الأوزاعي.
والمذهب أنّه لا يفطر، انظر: الفروع ٣/٣٢، الإنصاف ٣/٢٨٩ والمغني ٤/٣٤٦.
وقد نصّ الإمام الترمذي أنّه يفطر في بيته قبل أن يخرج. سنن الترمذي، كتاب الصوم، باب من أكل ثمّ خرج يريد السفر ٣/١٦٤.
٢ قال: القائل هو أحمد بدليل قول إسحاق: كما قال أحمد.
٣ في المخطوط: نوا، والصحيح ما أثبته.
٤ مصطلح "لا يعجبني": عند الحنابلة فيه وجهان: الوجه الأول: هو الندب، والوجه الثاني: التحريم، على حسب السياق. الفروع ١/٦٧.
٥ انظر قول إسحاق في: المجموع ٦/٢٦١، والمغني ٤/٣٤٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>