للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

نصفا؟ ١

قال: يصوم يوماً.٢

قال أحمد: لا بد من تمام يوم.٣

قال إسحاق: كما قال.

[[١٧٠١-] قلت:٤ سئل سفيان عن الضفدع؟]

قال: فيه حكومة.

[قال أحمد: لا أعرف فيه حكومة، من أين يكون فيه حكومة] ٥؟ قد نهي عن


١ أي: إن كان جزاء الصيد المقتول بعد تقويمه لم يبلغ ما يعدل صيام يوم، أو بقي منه ما لا يعدل يوماً.
٢ وكذلك لو بقي من الطعام ما لا يعدل يوماً، فإنه يصوم عنه يوماً.
٣ قال المرداوي في الإنصاف ٣/٥١٢: "لو بقي من الطعام ما لا يعدل يوماً، صام عنه يوماً. نص عليه. لأنه لا يتبعض" ا. هـ.
وانظر أيضاً: المغني ٣/٥٤٤، الفروع ٣/٤٣٢، المبدع ٣/١٧٤.
وسبق في المسألة (١٥٩٠) مقدار الطعام الذي يعدل صيام يوم.
٤ في ظ بزيادة "لأحمد".
٥ ساقطة من ظ، والأولى إثباتها كما في ع، لأن في ذلك بيان قول الإمام أحمد في المسألة، وهو ما درج عليه المؤلف.
وفي تقرير قول الإمام أحمد قال المرداوي في الإنصاف ٣/٤٨٥: "قال الإمام أحمد: لا فدية في الضفدع. وقال في الإرشاد: فيه حكومة" ا. هـ.

<<  <  ج: ص:  >  >>