للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال أحمد.

[٣١١٢-] قلت: قال سفيان: لا يقبض للصبي إلا أب،١ أو وصيّ، أو قاضٍ.

قال أحمد: جيد.

قال إسحاق: قبض هؤلاء له قبض، وكذلك قبض [ع-٧١/أ] أمهم لهم فيما يوهب لهم، أو تهب هي٢ نفسها.


١ في العمرية بلفظ "الأب".
٢ الطفل لا يصح قبضه لنفسه، ولا قبوله، لأنه ليس من أهل التصرف، ووليه يقوم مقامه في ذلك.
فإن كان له أب أمين فهو وليه، لأنه أشفق عليه، وأقرب إليه. وإن مات أبوه الأمين وله وصي، فوليه وصيه، لأن الأب أقامه مقام نفسه، فجرى مجرى وكيله.
وإن كان الأب غير مأمون لفسق أو جنون، أو مات من غير وصي، فأمينه الحاكم، ولا يلي ماله غير هؤلاء الثلاثة. وأمين الحاكم يقوم مقامه، وكذلك وكيل الأب والوصي، فيقوم كل واحد منهم مقام الصبي في القبول والقبض إن احتيج إليه.
[] انظر: المغني ٥/٦٦٠، والكافي ٢/٤٦٨، والمبدع ٥/٤٦٨، وكشاف القناع ٤/٣٠١-٣٠٢.
قال المرداوي: لا يصح قبض الطفل والمجنون لنفسه، ولا قبوله، ووليه يقوم مقامه فيهما. فإن لم يكن له أب فوصيه، فإن لم يكن فالحاكم الأمين، أو من يقيموه مقامهم، ولا يقوم غير هؤلاء الثلاثة مقامهم. الإنصاف ٧/١٢٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>