للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال: لا خير فيه.

قال إسحاق: كما قال.١

[[١٨٥٤-] قلت: إذا كان لرجل على رجل، دراهم فقضاه، أجود من دراهمه؟]

قال: لا بأس به.

قال إسحاق: كما قال.٢


١ هذه المسألة سبق التعليق على مثلها عند المسألة رقم: (١٨٣٦) عند قوله: "إذا أسلفت رجلا سلفا، فلا تقبل منه هدية"، كما مرت مسألة مماثلة، ذكر فيها بعض الصور لهذا البيع وهي رقم: (١٨٤٧) ، وفي مسائل صالح ورقة: (٢٧) بين الإمام أحمد صورا للقرض الذي يجر منفعة.
وقد روي عن ابن مسعود، وأبي بن كعب، وفضالة بن عبيد رضي الله عنهم، قوله أنه صلى الله عليه وسلم "نهى عن قرض جر منفعة".
انظر: التلخيص الحبير، باب القرض ٣/٣٤، وكشف الخفاء للعجلوني، الناشر: مكتبة التراث الإسلامي حلب ٢/١٨٢.
وروى البيهقي في سننه عن فضالة بن عبيد صاحب النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا".
انظر: السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا ٥/٣٥٠.
٢ هذه المسألة كاملة لم تذكر في الأصل، وقد ورد مثل ذلك في مسائل ابن هانىء ٢/١٨.
وجاء في الصحيح عن جابر قال: أتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني.
وفي رواية أخرى عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبيّ صلى الله عليه وسلم جمل سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه، فقال: أعطوه. فطلبوا سنه، فلم يجدوا له، إلا سناً فوقها. فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني أوفى الله بك، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إن خياركم أحسنكم قضاء".
انظر: البخاري مع الفتح، كتاب الوكالة، باب وكالة الشاهد والغائب جائزة ٤/٤٨٢، وكتاب الصلاة، باب الصلاة إذا قدم من سفر ١/٥٣٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>