وقد روي عن ابن مسعود، وأبي بن كعب، وفضالة بن عبيد رضي الله عنهم، قوله أنه صلى الله عليه وسلم "نهى عن قرض جر منفعة". انظر: التلخيص الحبير، باب القرض ٣/٣٤، وكشف الخفاء للعجلوني، الناشر: مكتبة التراث الإسلامي حلب ٢/١٨٢. وروى البيهقي في سننه عن فضالة بن عبيد صاحب النبيّ صلى الله عليه وسلم قال: "كل قرض جر منفعة فهو وجه من وجوه الربا". انظر: السنن الكبرى، كتاب البيوع، باب كل قرض جر منفعة فهو ربا ٥/٣٥٠. ٢ هذه المسألة كاملة لم تذكر في الأصل، وقد ورد مثل ذلك في مسائل ابن هانىء ٢/١٨. وجاء في الصحيح عن جابر قال: أتيت النبيّ صلى الله عليه وسلم، وكان لي عليه دين فقضاني وزادني. وفي رواية أخرى عن أبي هريرة قال: كان لرجل على النبيّ صلى الله عليه وسلم جمل سن من الإبل، فجاءه يتقاضاه، فقال: أعطوه. فطلبوا سنه، فلم يجدوا له، إلا سناً فوقها. فقال: أعطوه. فقال: أوفيتني أوفى الله بك، فقال النبيّ صلى الله عليه وسلم: "إن خياركم أحسنكم قضاء". انظر: البخاري مع الفتح، كتاب الوكالة، باب وكالة الشاهد والغائب جائزة ٤/٤٨٢، وكتاب الصلاة، باب الصلاة إذا قدم من سفر ١/٥٣٧.