للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال.١

[[٩٦٤-] قلت: المطلقة إذا دخلت في الحيضة الثالثة؟]

قال: الغالب على ذلك قول زيد٢ رضي الله عنه والمدنيين.٣

سألته بعد ذلك، قلت: إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة؟

قال: ما أدري ما أختار؟.


١ انظر: عن قول الإمام إسحاق: المغني ٧/٥٢١، وجامع الترمذي ٣/٥٠٢.
٢ هو زيد بن ثابت رضي الله عنه.
وحديثه هو ما أخرجه مالك في الموطأ ٢/٥٧٧، والشافعي في مسنده ص ٢٩٧، أن الأحوص هلك بالشام حين دخلت امرأته في الدم من الحيضة الثالثة وقد كان طلقها، فكتب معاوية ابن أبي سفيان إلى زيد بن ثابت يسأله عن ذلك، فكتب إليه زيد أنها إذا دخلت في الدم من الحيضة الثالثة فقد برئت منه وبرئ منها ولا ترثه ولا يرثها.
٣ المدنيين: مالك وأصحابه.
[] وانظر: عن قولهم في المنتقى ٣/١٠٠، وشرح منح الجليل ٢/٣٠٤-٣٠٥، وحاشية العدوي ٢/٧٤، والاستذكار، لوحة رقم: ١٩٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>