للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: إنما يقول إذا أشار بالسلاح، ١ ثم وضعه في الناس حتى استعرض الناس فقد حل قتله، وهو مذهب الحرورية، لما يستعرض الرجال والنساء والذرية.

[٢٥٢٠-] قلت: أخذ ابن عمر رضي الله عنهما لصاً في داره فأصلت عليه السيف؟ ٢

قال: إذا كان مقبلاً، وأما مولياً فلا. ٣

قال إسحاق: كما قال. ٤


١ في العمرية بلفظ "السلاح".
٢ رواه عبد الرزاق عن سالم قال: أخذ ابن عمر لصاً في داره فأصلت عليه بالسيف، فلولا أنّا نهيناه عنه لضربه به.
مصنف عبد الرزاق ١٠/١١٢، رقم ١٨٥٥٧، ورقم ١٨٨١٨، وهو في مصنف ابن أبي شيبة ٩/٤٥٤، رقم ٨٠٩٠ عن ابن عمر: أنه وجد سارقاً في بيته، فأصلت عليه بالسيف، ولو تركناه لقتله، وكذا تحت، رقم ٨٠٩٥ عن نافع قال: أصلت.. الخ.
٣ في العمرية سقط لفظ "فلا".
٤ تقدم تحقيق المسألة فيما مضى برقم (٢٥١٦) .

<<  <  ج: ص:  >  >>