٢ في ع هذه المسألة مؤخرة عن التي تليها في ظ. ٣ من أراد بيع أمته التي لا يطؤها لم يلزمه استبراؤها، ويستحب ذلك للاحتياط، وعلى المشتري إستبراؤها سواء كانت عذراء أو غيرها، لعموم النهي حيث ورد عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا توطأ حامل حتى تضع، ولا غير ذات حمل حتى تحيض حيضة". أخرجه أبو داود: ٢/٦١٦، وأخرجه الترمذي: ٣/٤٣٨ وقال: حديث حسن، وأخرجه الحاكم: ٢/١٩٥ وقال: هذا صحيح على شرط مسلم. راجع أيضاً: المغني ٧/٥٠٩، ٥١٥، والعدة ٤٣٣، وغاية المنتهى: ٣/٢١٢، ٢١٣. ٤ وإذا زوجها قبل الاستبراء لم ينعقد العقد، وهذا المذهب، وعن الإمام أنه يجوز ذلك من غير استبراء فيصح العقد، ولا يطأ الزوج حتى يستبرئ. الإنصاف: ٩/٣٢٣.