وانظر مذهب إسحاق هذا في: جامع الترمذي - مع التحفة - ٣/٣٤٥، ومعالم السنن٢/٥٠، والاستذكار ٩/٣٥٨، وشرح السنة ٦/٧٤، والمجموع ٦/٨٤. ٢من ظ، وفي ع: [صدقة] بدلاً من [زكاة] . ٣من ظ، وفي ع: [نفقتك] . ٤تقدم هذا عند المسألة رقم (٦٢٨) من هذا الباب. ٥تقدم هذا عند المسألة رقم (٦٢٨) من هذا الباب. ٦قال ابن قدامة في المغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٧٢: "وأما العبيد فإن كانوا لغير التجارة، فعلى سيدهم فطرتهم، لا نعلم فيه خلافاً". ٧تقدمت آنفا حكاية ابن قدامة للإجماع في المسألة، وانظر: الإجماع لابن المنذر ص ٤٥. وانظر ما أخرجه البيهقي في السنن الكبرى ٤/١٦١ أن ابن عمر - رضي الله تعالى عنهما - كان يؤدي زكاة الفطر عن كل مملوك له في أرضه، وغير أرضه". هذا، وبعد قوله هنا "قال إسحاق: كما قال"كرر في نسخة ظ رأس المسألة هذه، فكتب مرة أخرى: [قلت: العبد يكون في الماشية أو الحائط] ثم وضع فوقه خطاً، وشرع في المسألة الثانية من بداية السطر، وفي نسخة م ضرب على المسألة برمتها.