للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٧١١-] قلت: فمن ١ يصاب في الحرم، أو في الشهر الحرام؟]

قال: دية وثلث دية. ٢

قال إسحاق: كما قال. ٣

[[٢٧١٢-] قلت: الرجل يطأ مدبرته؟]

قال: نعم يطؤها. ٤

قال إسحاق: شديداً.

[٢٧١٣-] قلت: رجل مسلم وُجد في بيته [خمر] ٥؟


١ في العمرية بلفظ "فيمن".
٢ في العمرية سقط لفظ "دية".
٣ تقدم تحقيق مثل ذلك فيما مضى برقم (٢٥٩٢) .
٤ قال البهوتي: وللسيد وطء مدبرته، وإن لم يشترط وطأها حال تدبيرها، سواء كان يطؤها قبل تدبيرها، أو لا.
قال أحمد: لا أعلم أحداً كره ذلك غير الزهري.
[] كشاف القناع ٤/٥٣٥-٥٣٦، والمغني ٩/٤٠١، المقنع ٢/٤٩٦، والمبدع ٦/٣٣٠.
قال في الإنصاف: تنبيه: ظاهر قوله وله إصابة مدبرته، قال المرداوي تعليقاً: أنه سواء شرطه أو لا، وهو صحيح. نص عليه، ولا أعلم فيه خلافاً، ٧/٤٤١.
٥ في الظاهرية بلفظ "خمراً"، والصواب ما في العمرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>