للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٣٤٥-] قلت لأحمد: حديث السميط أما تعرفه؟]

قال: نعم السدوسي ١، إنما جعل بينة بذلك ٢.

[[١٣٤٦-] سئل أحمد عن رجل أعتق جارية، أله أن يتزوج بها؟]

قال: نعم ٣.


١ سميط بن عمير، ويقال ابن سمير السدوسي، أبو عبد الله البصري. روى عن أبي موسى الأشعري، وعمران بن حصين، وأنس وأبي الأحوص، وعنه سليمان التيمي، وعاصم الأحول، وعمران بن جرير.
قال عنه الحافظ في التقريب: "صدوق".
انظر ترجمته في: تهذيب التهذيب: ٤/٢٤٠, تقريب التهذيب ص١٣٧.
٢ الظاهر أن قول الإمام أحمد "إنما جعل بينة بذلك" إشارة إلى حديث رواه المذكور في إيجاب السكنى للمطلقة ثلاثاً. ولم أقف عليه بعد الاجتهاد في البحث عنه في مظانه، والأدلة الدالة على عدم وجوب النفقة للمطلقة ثلاثاً كثيرة منها: ما سبق، وأصرحها حديث فاطمة بنت قيس المتفق عليه السابق، والعمل عليه عند الحنابلة على المذهب كما بينت في المسألة.
٣ بل ذلك من أفضل القرب فقد روى البخاري في صحيحه عن أبي بردة عن أبيه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: "أيما رجل كانت عنده وليدة فعلّمها فأحسن تعليمها, وأدبها فأحسن تأديبها, ثم أعتقها وتزوجها, فله أجران."
أخرجه البخاري تحت باب اتخاذ السراري, ومن أعتق جارية ثم تزوجها.
البخاري مع الفتح: ٩/١٢٦.
وأخرجه مسلم بسنده عن أبي بردة عن أبي موسى قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم في الذي يعتق جاريته ثم يتزوجها له أجران. أخرجه تحت باب فضيلة إعتاقه أمته ثم يتزوجها.
مسلم مع النووي: ٩/٢٢٣.

<<  <  ج: ص:  >  >>