للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إدريس١ قال: أخبرنا٢ هشام٣، عن الحسن ومحمد قالا: لا ينتفع بالرهن إذا كان من قرض، وإن أذن لك صاحبه، وإذا كان من بيع، فلا بأس أن ينتفع به إذا أذن لك٤.

قال إسحاق: كما قال، وسمعته من ابن إدريس.

[[١٩٥٤-] قلت: الرهن لا يباع إلا عند السلطان؟]

قال: ما أحسن هذا.٥

قال إسحاق: إن فعل ذلك٦ فحسن، وإن كان قد وكل ببيعه،


١ هو: الأودي. التقريب ١/٤٠١.
٢ في نسخة ع: "ثنا".
٣ هو هشام بن عروة بن الزبير بن العوام الأسدي، ثقة فقيه ربما دلس من الخامسة مات سنة ١٤٥ أو١٤٦ وله ٨٧ سنة، روى له الستة: انظر: التقريب ٢/٣١٩.
٤ قول الحسن البصري، ومحمدبن سيرين هذا، ذكره ابن أبي شيبة في كتاب البيوع: باب من كره كل قرض جر منفعة ٦/١٨٠، وأخرج عبد الرزاق في كتاب البيوع: باب قرض جر منفعة ٨/١٤٥ عن ابن سيرين وإبراهيم النخعي مثل ذلك.
٥ قال في الإنصاف ٥/١٦٢، ١٦٣: إذا امتنع الرهن من وفاء الدين، ولم يكن أذن في بيعه، فإن الأمر يرفع إلى الحاكم فيجبره على وفاء دينه، أوبيع الرهن وهو الصحيح من المذهب، فإن لم يفعل باعه الحاكم وقضى دينه، وقيل: يحبس ويعزر، فإن أصر يباع عليه.
٦ في نسخة ع: "ذاك".

<<  <  ج: ص:  >  >>