أحكام أهل الملل: ١٧٦، ١٧٧، وأحكام أهل الذمة: ١/١٣١، ١٣٢. ١ أخرجه عبد الرزاق: ٦/٤٧، ١٠/٣٣٠، وابن أبي شيبة: ٦/٢١١، وأبو عبيد في الأموال: ٩٩، ومن طريقه ابن زنجويه في الأموال: ١/٢٣٣، والبيهقي: ٩/١٤٠، والخلال في أحكام أهل الملل: ١٧٦، ١٧٧، وابن المنذر في الأوسط: ١١/٤٠. [] وأخرجه بنحوه: يحيى ابن آدم في كتاب الخراج: ٥٦، وانظر: أحكام أهل الذمة: ١/١٣٠-١٣٢. ٢ الزيادة من: (ظ) . ٣ أي انقطع الخراج المتعلق بالعبد عن المسلمين؛ لأن الذي يدفع عنه سيده، وسيده صار مسلماً ولا جزية على المسلم. فأراد عمر رضي الله عنه من المنع، أن يوفر الجزية للمسلمين؛ لأنه إذا اشتراه سقطت. وهذا النهي من عمر رضي الله عنه، هو حجة إحدى الروايتين عن أحمد في مسألة حكم الجزية على عبيد أهل الذمة. وهي رواية الوجوب. وهي ظاهر كلام الخرقي. واختارها ابن القيم واحتج لها. والرواية الثانية: لا تجب. وهي المذهب. بل حكاه ابن المنذر إجماعاً. انظر: الروايتين: ٢/٣٨٢، والمغني: ١٣/٢٢٠، والفروع: ٦/٢٦٥، والإنصاف:١٠/ ٤١٦، ٤١٧.