للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[١١٨-] قال إسحاق: وأما عقد النية، عند إحداث الوضوء١ والصلاة فسنة؛ لأنه لابد له من أن ينوي ذلك، لقول الله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} ٢ (الآية) ٣.فخاطبهم بما عقلوا، وكذلك الجنابة {وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُباً فَاطَّهَّرُوا} ٤.

وقال في الصلاة تحريمها التكبير٥، ففي ذلك أعظم الدلائل أن ينوي عند أخذ العمل٦ مع ما قال النبي صلى الله عليه (وسلم)


١ تقدم قول إسحاق: بوجوب إحداث النية للطهارة كلها، الوضوء، والغسل، والتيمم. راجع مسألة (١٠) .
٢ فسنة؛ لأنه لابد له من أن ينوي ذلك لقول الله: {إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلاةِ} هذه العبارة ساقطة من ع.
٣ كلمة (الآية) إضافة من ع.
٤ سورة المائدة آية: ٦.
٥ تقدم تخريجه. راجع مسألة (١) .
٦ قال ابن المنذر: أجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الصلاة لا تجزئ إلا بالنية. الأوسط ٣/٧١، الإجماع ص٣٩.
وانظر: المجموع ٣/٢٤٣، المغني ١/٤٦٤.
٧كلمة (وسلم) إضافة من ع.

<<  <  ج: ص:  >  >>