وروي عن أحمد: كراهة الصلاة فيها، وعنه: يكره مع الصور. وظاهر كلام بعض الأصحاب يحرم دخول الكنيسة عند وجود الصور. وقال ابن تيمية: (انها كالمسجد على القبر، وقال: وليست ملكاً لأحد، وليس لأهل الذمة منع أحد من التعبد فيها؛ لأنا صالحناهم على ذلك) . انظر: الإنصاف ١/٤٩٦، الفروع ٣/١٢٩، مطالب أولي النهى ١/٣٧٣. ٢ في ظ (يكون) . ٣ تماثيل: جمع تمثال وهو الصورة ذات الظل لذوات الأرواح، ويقال له: الصنم. انظر: لسان العرب ١١/٦١٣، معجم لغة الفقهاء ص١٤٦. ٤ قال عبد الله: (سئل أبي عن عد الآي من الصلاة؟ قال: أرجو أن لا يكون به بأس) . المسائل ص١٠٠ (٣٥٣) . وقال أبو داود: (سمعت أحمد سئل عن عد الآي في الصلاة. قال: أرجو) . المسائل ص٣٢. والصحيح من المذهب: موافق لما أفتى به هنا من جواز عد الآي بالأصابع في الصلاة، وعليه أكثر الأصحاب، وقطع به كثير منهم. وقيل: يكره. قال ابن عقيل: (لا يكره عد الآي وجهاً واحداً) . انظر المغني ٢/١٠، المبدع ١/٤٨٢، ٤٨٣، الإنصاف ٢/٩٥، ٩٦