للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال أحمد: نعم ضمنه. ١

قال إسحاق: كما قال. ٢

[٢٣٩٢-] قلت لأحمد: ٣ عمر رضي الله عنه ضمن رجلاً كان يختن ٤ الصبيان فقطع [من] ٥ ذكر


١ قال ابن قدامة: إذا استأجر عبداً بغير إذن سيده، أو صبياً بغير إذن وليه فيضمنه، لأنه متعدّ باستعماله، متسبّب إلى إتلاف حقّ غيره.
المغني ٧/٨٢٧، وكذا انظر: الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٦٨ والفروع ٦/٥.
قال ابن المنذر: وأجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ من حمل صبياً، أو مملوكاً بغير إذن وليه على دابة فتلف، أنه ضامن. الإجماع ص١١٩ والأوسط، كتاب الديات ٢/٣٦٨.
روى ابن أبي شيبة عن علي -رضي الله عنه- قال: من استعان صغيراً حرّاً أو عبداً فعنت فهو ضامن، ومن استعان كبيراً لم يضمن.
مصنف ابن أبي شيبة ٩/٢٧٧، رقم ٧٤٥.
٢ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٦٨، وابن قدامة في المغني ٧/٨٢٢.
٣ في العمرية بحذف لفظ "لأحمد".
٤ الختن: موضع القطع من ذكر الغلام، وفرج الجارية.
انظر: النهاية ٢/١٠، ومختار الصحاح ص١٦٩.
٥ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>