المغني ٧/٨٢٧، وكذا انظر: الأوسط، كتاب الديات ٢/٤٦٨ والفروع ٦/٥. قال ابن المنذر: وأجمع كلّ من نحفظ عنه من أهل العلم على أنّ من حمل صبياً، أو مملوكاً بغير إذن وليه على دابة فتلف، أنه ضامن. الإجماع ص١١٩ والأوسط، كتاب الديات ٢/٣٦٨. روى ابن أبي شيبة عن علي -رضي الله عنه- قال: من استعان صغيراً حرّاً أو عبداً فعنت فهو ضامن، ومن استعان كبيراً لم يضمن. مصنف ابن أبي شيبة ٩/٢٧٧، رقم ٧٤٥. ٢ حكاه عنه ابن المنذر في الأوسط، كتاب الديات ٢/٢٦٨، وابن قدامة في المغني ٧/٨٢٢. ٣ في العمرية بحذف لفظ "لأحمد". ٤ الختن: موضع القطع من ذكر الغلام، وفرج الجارية. انظر: النهاية ٢/١٠، ومختار الصحاح ص١٦٩. ٥ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.