للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>


[٣٥٨٦-*] نقل أبو داود: ٣٥٠ ما يوافق هذه الرواية. ونقل الأثرم كما في المغني: ٢/٣٠٧ ما يخالفها؛ وهو جواز لبس الحرير في الحرب، وأنه لا بأس به.
١ الديباج: هو الحرير.
٢ في لبس الحرير في الحرب روايتان:
إحداهما: يباح. وهو المذهب، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد.
والثانية: لا يباح. اختاره ابن عبدوس في تذكرته، وقدمه في المستوعب والمحرر.
انظر: المغني: ٢/٣٠٦، ٣٠٧، وشرح العمدة " كتاب الصلاة ": ٣٠٥، والفروع: ١/٣٥٠، والآداب: ٣/٥٠٣، والإنصاف: ١/٤٧٨، ٤٧٩.
٣ الراية: حديدة مستديرة على قدر العنق تجعل فيه. النهاية: ٢/٢٩١.
٤ لعل مستند الإمام أحمد ما ورد عن السلف من كراهة الراية، وإباحة القيد. كما روى ابن أبي شيبة في المصنف عن جابر رضي الله عنه وعن الحسن البصري: أنهما كرها أن يجعل الرجل في عنق غلامه الراية. وروى عن طاووس أنه كان يكره الضرب، ويقول: القيد. المصنف: ٩/١٢١، ١٢٢.
٥ أي على الإباق.

<<  <  ج: ص:  >  >>