١ الديباج: هو الحرير. ٢ في لبس الحرير في الحرب روايتان: إحداهما: يباح. وهو المذهب، وهو ظاهر كلام الإمام أحمد. والثانية: لا يباح. اختاره ابن عبدوس في تذكرته، وقدمه في المستوعب والمحرر. انظر: المغني: ٢/٣٠٦، ٣٠٧، وشرح العمدة " كتاب الصلاة ": ٣٠٥، والفروع: ١/٣٥٠، والآداب: ٣/٥٠٣، والإنصاف: ١/٤٧٨، ٤٧٩. ٣ الراية: حديدة مستديرة على قدر العنق تجعل فيه. النهاية: ٢/٢٩١. ٤ لعل مستند الإمام أحمد ما ورد عن السلف من كراهة الراية، وإباحة القيد. كما روى ابن أبي شيبة في المصنف عن جابر رضي الله عنه وعن الحسن البصري: أنهما كرها أن يجعل الرجل في عنق غلامه الراية. وروى عن طاووس أنه كان يكره الضرب، ويقول: القيد. المصنف: ٩/١٢١، ١٢٢. ٥ أي على الإباق.