القاموس المحيط ٢/٥٦، مختار الصحاح ص ٣٢٥. ٢ هذا إذا ثبت بذلك، أما إن لم يثبت إلا بالعقد، وفيه نفقته فله عقده، وبهذا قال: أحمد وإسحاق. وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "أوثق عليك نفقتك". وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحرم في الهميان أن يربطه إذا كانت فيه نفقته". المغني والشرح الكبير ٣/٢٧٧، الإنصاف ٣/٤٦٧، المسائل برواية أبي داود ص ١٢٦. ٣ القبة من البناء معروفة، وقيل هي البناء من الأدم خاصة. والقبة من الخيام: بيت صغير مستدير، وهو من بيوت العرب. لسان العرب ١/٦٥٩. وفي ذلك جاء حديث جابر الآتي في تعليق المسألة. ٤ في ع "لأن الظلال"، والذي يستقيم به الكلام ما أثبته من ظ، والمنع في المحمل كما سيأتي قريباً. ٥ الظِلال: جمع ظلَّة وهي ما سترك من فوق، أو الشيء يستتر به من الحر والبرد. وجاء الظلال: ما أظلك من سحاب ونحوه. [] لسان العرب ١١/١٦-١٧، مختار الصحاح ٤٠٤.