للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعقده، ولكن ليدخل السيور١ بعضها في بعض.٢

[[١٤٦٤-] قلت: القبة٣ للمحرم؟]

قال: القبة للمحرم (لا،٤ وهذه الظلال) ٥ إلا أن يكون شيئاً


١ السيور: جمع سير وهو: الذي يقد من الجلد.
القاموس المحيط ٢/٥٦، مختار الصحاح ص ٣٢٥.
٢ هذا إذا ثبت بذلك، أما إن لم يثبت إلا بالعقد، وفيه نفقته فله عقده، وبهذا قال: أحمد وإسحاق.
وقد روي عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: "أوثق عليك نفقتك".
وروي عن ابن عباس رضي الله عنهما أنه قال: "رخص رسول الله صلى الله عليه وسلم للمحرم في الهميان أن يربطه إذا كانت فيه نفقته".
المغني والشرح الكبير ٣/٢٧٧، الإنصاف ٣/٤٦٧، المسائل برواية أبي داود ص ١٢٦.
٣ القبة من البناء معروفة، وقيل هي البناء من الأدم خاصة.
والقبة من الخيام: بيت صغير مستدير، وهو من بيوت العرب.
لسان العرب ١/٦٥٩.
وفي ذلك جاء حديث جابر الآتي في تعليق المسألة.
٤ في ع "لأن الظلال"، والذي يستقيم به الكلام ما أثبته من ظ، والمنع في المحمل كما سيأتي قريباً.
٥ الظِلال: جمع ظلَّة وهي ما سترك من فوق، أو الشيء يستتر به من الحر والبرد.
وجاء الظلال: ما أظلك من سحاب ونحوه.
[] لسان العرب ١١/١٦-١٧، مختار الصحاح ٤٠٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>