للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١.

[٢٧٨٦-] قلت: يُكره إخصاء٢ الدواب؟

قال: إي لعمري، هي نماء الخلق.

قال إسحاق: كما قال٣.


١ نقل ابن قدامة عن الإمام إسحاق: أن من قتل دون ماله، أو دون نفسه وأهله... فلا يغسل، ولا يصلى عليه. وهو قول الشعبي والأوزاعي وإسحاق في الغسل، ولعل هذا القول رواية ثانية عنه.
انظر: المغني ٢/٥٣٥. وراجع إسحاق بن راهوية وأثره في الفقه الإسلامي ص ٤٩٩.
٢ قال الجوهري: وخصيت الفحل خصاء ممدود، إذا سللت خصييه. الصحاح ٦/٢٣٢٨ مادة خصى.
وقال صاحب المصباح المنير: وخصيت العبد أخصيه خصاء -بالكسر والمد- سللت خصييه فهو خصيّ. وخصيت الفرس قطعت ذكره فهو مخصي، يجوز استعمال فعيل ومفعول فيهما. المصباح المنير ١/١٧١.
٣ نقل ابن المنذر قول الإمامين أحمد وإسحاق فقال: وقد اختلفوا في إخصاء الدواب، فروينا عن عمر بن الخطاب، أنه نهى عنه. وكان ابن عمر يكره الخصاء، ويقول: هو نماء خلق الله، وكره ذلك عبد الملك بن مروان.
وقال الأوزاعي: كانوا يكرهون خصاء كل شيء له نسل.
وكره ذلك أحمد وإسحاق.
ورخص فيه الحسن البصري، وطاووس، وخصى عروة بغلا له.
وقد رجح ابن المنذر القول الأول، واستدل بحديث ابن عمر الآتي.
انظر: الإشراف ٣/١٩٥.
وراجع: تفسير القرطبي ٥/٣٩٠ وما بعده، ومصنف ابن أبي شيبة ١٢/٢٢٦، ومصنف عبد الرزاق ٤/٤٥٦، والسنن الكبرى ١٠/٢٤.
وقد روى عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال: "نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن إخصاء الخيل والبهائم، قال ابن عمر: فيها نماء الخلق".
الحديث أخرجه الإمام أحمد في مسنده ٢/٢٤.
والحديث أورده الهيثمي في مجمع الزوائد ٥/٢٦٥٠، وقال: رواه أحمد وفيه عبد الله بن نافع وهو ضعيف.

<<  <  ج: ص:  >  >>