١ في العمرية سقطت كلمة "المقر". ٢ روى سعيد بن منصور بإسناده عن إبراهيم في الرجل يوصى بالعتق وغيره، قال: يبدأ بالعتق قبل الوصية، فإذا استكمل العتق الثلث، لم يكن لأصحاب الوصية شيء. وإن زاد العتق على الثلث، استسعى فيما بقي وعتق. فإن كان العتاق أقل من الثلث بدئ بالعتاق، وما بقي من الثلث كان بين أصحاب الوصية بحصصهم. سنن سعيد بن منصور ١/١٤٤، كتاب الوصايا، باب الرجل يوصي بالعتاقة وغير ذلك، برقم ٣٩٨. ومصنف عبد الرزاق ٩/١٥٧، كتاب الوصايا، باب العتق عند الموت، برقم ١٦٧٤١، من طريق الثوري عن منصور مختصراً. ومصنف ابن أبي شيبة ١١/١٩٠، كتاب الوصايا في الرجل يوصى بوصية فيها عتاقة، برقم ١٠٩٢٦. وراجع قوله في:، كتاب الآثار لأبي يوسف ص ١٧٣ رقم ٧٨٨، والسنن الكبرى ٦/٢٧٧، وموسوعة فقه النخعي ٢/٢٩٩، والمحلى ٩/٣٣٣، والمبسوط ٢٧/١٥٢.