للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عنه١.

قال إسحاق: كما قال٢.

[٥٦٢ -] قلت: هل على نساء أهل الذمة وصبيانهم، ونخيلهم٣،


١انظر: الأحكام السلطانية لأبي يعلى ص ١٦٠، والمغني - مع الشرح الكبير- ١٠/٥٨٨، بل المذهب الذي عليه جماهير الأصحاب: أن الجزية توضع عن من أسلم، ولو بعد مضي كامل الحول، أو في أثنائه.
انظر: الإنصاف ٤/٢٢٨.
٢قال الحافظ ابن المنذر - رحمه الله تعالى- في "الإجماع" ص ٥٩: "وأجمعوا على أن لا جزية على مسلم".
وقال الحافظ ابن عبد البر - رحمه الله تعالى- في الاستذكار ٩/٣١١: "فأجمع العلماء على أن الذمي، إذا أسلم، فلا جزية عليه، فيما يستقبل".
وراجع: الأموال لأبي عبيد ص ٥٩-٦١، ومراتب الإجماع لابن حزم ص ١٢٠.
٣في النسخة كتبت قريبة من "وعيلهم"، وفي الموطأ - وسياق العبارة فيه يشبه ما هنا-: "نخيلهم".
انظر: الموطأ - كتاب الزكاة- جزية أهل الكتاب والمجوس ص ١٨٩.
وراجع: أحكام أهل الذمة لابن القيم - تحقيق صبحي الصالح- ١/٨٤.

<<  <  ج: ص:  >  >>