٢ انظر عن قول الإمام الثوري في لزوم طلاق الكفار كطلاق المسلمين في: الإشراف: ٤/٢١٣, المغني: ٦/٦٣٧. وممن قال بجوازه الشعبي وابن جريج وكان الحسن لا يراه جائزاً. انظر: مصنف ابن أبي شيبة: ٥/٢٣٢. ٣ لأن طلاقهم طلاق من بالغ عاقل في نكاح يحكم له بالصحة فيقع كطلاق المسلم. واستدل ابن قدامة لصحة أنكحتهم بأن الله تعالى أضاف النساء إليهم فقال تعالى: {وَامْرَأَتُهُ حَمَّالَةَ الْحَطَبِ} . آية ٤ سورة المسد, وقال تعالى: {امْرَأَتَ فِرْعَوْنَ} من آية ١١ سورة التحريم. قال ابن قدامة: "وحقيقة الإضافة تقتضى زوجية حقيقية." وما أشار إليه الإمام أحمد بقوله: "إذا ارتفعوا إلينا" هو أنهم يقرون على الأنكحة الباطلة ولا يحكم بالفراق بطلاقهم إذا لم يرفعوا أمرهم إلينا، ويضاف إلى ذلك شرط آخر وهو أن يعتقدوا إباحة ذلك في دينهم. [] انظر: المغني: ٦/٦٣٧-٦٣٨, الإشراف: ٤/٢١٣. ٤ في ع بلفظ "قال: قلت".