٢ حكى نحو ذلك عنه ابن هانئ في المسائل١/١٢٨ برقم٦٢٢. والمقصود صوم التطوع، وما حكي عن الإمام أحمد من عدم وجوب القضاء هو المذهب وما عليه أكثر الأصحاب، وروي عنه وجوب القضاء. انظر: المغني ٣/١٥١-١٥٢، والإنصاف ٣/٣٥٢. ٣ انظر اختلاف الصحابة ق٤٩أ، المغني٣/١٥٢. ٤ في "ع": "قال قلت". ٥ نقل ذلك عنه أيضاً أبو داود في المسائل ص ٩٦، ونقل نحوه ابن هانئ في المسائل ١/١٣٣برقم ٦٥٦. وكراهة إفراد يوم الجمعة بالصوم لا خلاف فيه في المذهب. انظر: المغني٣/١٦٥، الفروع٣/١٢٢، المبدع٣/٥٤، الانصاف٣/٣٤٧. ٦ انظر: سنن الترمذي٣/١١٩. ٧ ومن ذلك ما ثبت عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول: "لا يصومن أحدكم يوم الجمعة إلا يوماً قبله أو بعده". أخرجه البخاري في كتاب الصوم، باب صوم يوم الجمعة٢/٢٤٨