للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[١٩٦٦-] قلت: الحيوان يرد من الحبل؟]

قال: الحبل زيادة في الحيوان.١

قال إسحاق: كما قال وهو نقص٢ في الآدميين.

[[١٩٦٧-] قلت: باع جارية ولم يعلم٣ أنها حبلى، إن شاء البائع رجع؟]

قال: نعم.

قال: وإن شاء المشتري ردها بالعيب.

قال إسحاق: نعم.٤


١ نص في رؤوس المسائل ورقة ٢٢٢ على أن الحبل في الأمة عيب ترد به، ومن العيوب حمل الأمة دون الدابة كذا في الإنصاف ٤/٤٠٧، وفي ص٣٤٤ قال: وإن شرطها – أي الأمة- حائلاً، فبانت حاملاً، فله الفسخ من الأمة، بلا نزاع، ولا فسخ له في غيرها من البهائم على الصحيح من المذهب.
وقيل: له الفسخ كالأمة، وقيده بعضهم، فقال: إن لم يضر اللحم.
٢ في نسخة ع: "عيب".
٣ في نسخة ع: "يدر".
٤ أخرج عبد الرزاق عن ابن سيرين، والشعبي قالا: الحَبَلُ غرر يرد به، في الأمة تباع، وقال مثل ذلك معمر، عن قتادة.
وأخرج ابن أبي شيبة، عن عامر الشعبي أنه سئل عن رجل اشترى جارية، فزعم أنها حبلى، فأنكر الذي باعه، فوضعوا الجارية على يدى عدل حتّى يتبين حملها، فماتت، فقال: إن كان لم يتبين حملها، فهي من مال المشتري.
انظر: مصنف عبد الرزاق كتاب البيوع: باب يرد من الزنى والحبل ٨/١٦٦، ومصنف ابن أبي شيبة كتاب البيوع والأقضية: باب الرجل يشتري الجارية فيظهر بها العيب ٦/٣٠٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>