وما أفتى به هنا هو الصحيح من المذهب، وعليه الأصحاب. وروي عن أحمد أن ذلك يستحب للرجل فقط. قال ابن تيمية: في كلام أحمد ما ظاهره وجوب الوضوء على الجنب إذا أراد النوم. فعلى القول بالاستحباب يكره تركه على الصحيح من المذهب. انظر: الكافي ١/٧٤، المبدع ١/٢٠٢، الاختيارات الفقهية ص١٧. ٢ انظر قول إسحاق: (أن الجنب يغسل يده وفمه إذا أراد الأكل أو الشرب) في: الأوسط ٢/٩٣، المغني ١/٢٢٩، وانظر قوله: (لا ينام الجنب إلا متوضئاً) في: الأوسط ٢/٨٩، المجموع ٢/١٦٢. ٣ قال النووي: (أجمع المسلمون على جواز قراءة القرآن للمحدث الحدث الأصغر، والأفضل أن يتوضأ لها) . المجموع ٢/١٦٧، وانظر: شرح السنة ٢/٤٨. ٤ الصحيح من المذهب موافق لهذه الرواية من أنه يحرم مس كتابة المصحف وجلده وحواشيه، وعليه جماهير الأًصحاب، وقيل: لا يحرم إلا مس كتابته فقط، اختاره ابن عقيل. انظر: الإنصاف ١/٢٢٣، المغني ١/١٤٧، المحرر في الفقه ١/١٦.