للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

١ الحجامة٢ وأشباه ذلك٣ غسل٤.

قال إسحاق: كما قال٥.

[٧٠-] قلت: الجرح إذا لم يرقأ٦؟


١ قال عبد الله بن أحمد: (قلت لأبي: فالرجل يغتسل من الحجامة؟ قال: يتوضأ للصلاة. وقال سمعت أبي يقول: ... ولا يغتسل من الحجامة، ليس يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم) . المسائل ص٢٣ (٧٧، ٧٨) .
وقال أبو داود: (قلت لأحمد: ترى في الحجامة غسل؟ فأشار برأسه أي لا) . المسائل ص١٤.
ولا يجب الغسل من الحجامة قولاً واحداً.
وروي عن أحمد في استحبابه روايتان:
إحداهما: لا يستحب، وهو الصحيح من المذهب.
والثانية: يستحب، اختارها القاضي وغيره.
انظر: الإنصاف ١/٢٥١، المبدع ١/١٩٣، كشاف القناع ١/١٧٣.
٢ الحجامة: الحجم المص، والحجامة مص الدم من الجرح أو القيح من القرحة بآلة كالكأس.
انظر: المحكم والمحيط الأعظم ٣/٦٧، معجم لغة الفقهاء ١٧٥.
٣ في ع (هذا) .
٤ أي شبه الحجامة كالجرح مما يلزم منه خروج دم فاحش من الجسد.
٥ نقل قول إسحاق: أن خروج المني موجب للغسل. الترمذي في سننه ١/١٩٧.
٦ يرقأ: رقأ الدم والعرق يرقأ رقوءاً إذا جف وسكن وانقطع. فمعنى لم يرقأ: أي لم يجف ولم ينقطع ما يخرج منه.
انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/٢٤٨، معجم مقاييس اللغة ٢/٤٢٦، ٤٢٧

<<  <  ج: ص:  >  >>