وقال أبو داود: (قلت لأحمد: ترى في الحجامة غسل؟ فأشار برأسه أي لا) . المسائل ص١٤. ولا يجب الغسل من الحجامة قولاً واحداً. وروي عن أحمد في استحبابه روايتان: إحداهما: لا يستحب، وهو الصحيح من المذهب. والثانية: يستحب، اختارها القاضي وغيره. انظر: الإنصاف ١/٢٥١، المبدع ١/١٩٣، كشاف القناع ١/١٧٣. ٢ الحجامة: الحجم المص، والحجامة مص الدم من الجرح أو القيح من القرحة بآلة كالكأس. انظر: المحكم والمحيط الأعظم ٣/٦٧، معجم لغة الفقهاء ١٧٥. ٣ في ع (هذا) . ٤ أي شبه الحجامة كالجرح مما يلزم منه خروج دم فاحش من الجسد. ٥ نقل قول إسحاق: أن خروج المني موجب للغسل. الترمذي في سننه ١/١٩٧. ٦ يرقأ: رقأ الدم والعرق يرقأ رقوءاً إذا جف وسكن وانقطع. فمعنى لم يرقأ: أي لم يجف ولم ينقطع ما يخرج منه. انظر: النهاية في غريب الحديث ٢/٢٤٨، معجم مقاييس اللغة ٢/٤٢٦، ٤٢٧