للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: لا خير في الإجارة متى يكون المشرك آمره وناهيه.

[٢٠٣٦-] قلت: قال: سألت الثوري عن رجل باع شفعة لرجل من آخر إلى أجل، فجاء الشفيع، فقال: أنا آخذها إلى أجلها؟

قال: لا يأخذها إلا بالنقد، لأنها قد دخلت في ضمن الأول.

قال: ومنا من يقول تقر في يدي الذي ابتاعها [ظ-٦٠/أ] فإذا بلغ الأجل أخذها.١


١ هذه المسألة رواها عبد الرزاق عن الثوري في المصنف كتب البيوع: باب الشفعة يؤخذ معها غيرها، أوتكون إلى أجل ٨/٨٦.

<<  <  ج: ص:  >  >>