للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، لا يصوم إلا وهو محرم.١

[[١٤٩٠-] قلت: إذا فاته الصوم؟]

قال: إذا فاته الصوم حديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهما،٢ أرجو أن لا يكون به بأس يصوم أيام منى.٣


١ انظر عن قول إسحاق المغني ٣/٥٠٥.
٢ قالا: "لم يرخص في أيام التشريق أن يصمن، إلا لمن لم يجد الهدي".
أخرجه البخاري ٢/٢٥٠ في كتاب الصيام، باب صيام أيام التشريق.
وورد عن ابن عمر رضي الله عنهما بلفظ الصيام لمن تمتع بالعمرة إلى الحج إلى يوم عرفة، فإن لم يجد هدياً ولم يصم صام أيام منى".
وبنحوه عن عائشة رضي الله عنها.
أخرجهما البخاري أيضا ٢/٢٥٠.
٣ هذه إحدى الروايتين عن الإمام أحمد، وهو قول إسحاق لحديث ابن عمر وعائشة رضي الله عنهم، المشار إليه.
وعن الإمام أحمد رواية: أنه لا يصوم أيام منى ويصوم بعد ذلك عشرة أيام، للحديث السابق في التعليق السابق الذي أشار إليه الإمام أحمد، ولأنها لا يجوز فيها صوم النفل، فلا يصومها عن الهدي.
والروايتان عن الإمام أحمد مطلقتان في أكثر كتب الحنابلة.
والراجح: والله أعلم جواز صومها لمن لا يجد الهدي، للحديث الصحيح عن عائشة وابن عمر رضي الله عنهم، ويخص به حديث النهي عن صيامها، وهو صريح حديثهما حيث بينا أنه لم يرخص إلا لمن لا يجد الهدي. والظاهر أن الترخيص من المصطفى صلى الله عليه وسلم، وقياس فاقد الهدي على المتطوع قياس مع الفارق، علاوة على أنه في مقابل النص.
[] المغني ٣/٥٠٧، الإنصاف ٣/٣٥١-٣٥٢، المبدع ٣/١٧٦.
وعن أحمد في وجوب الدم عليه في هذه الحالة روايتان:
أحدهما: يجب عليه الدم، جزم بها الخرقي.
وثانيهما: لا دم عليه.

<<  <  ج: ص:  >  >>