للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

إليها١.

قال إسحاق: كما قال٢.

[[١٠٦٨-] قلت: يدخل على الرجل إيلاء في تظاهر، وكيف هذا؟]

قال أحمد: الإيلاء في قولنا يوقف٣ كأنه قد حلف, فقال: "والله لا أطؤك سنة" فهذا مولٍ إذا مضت الأربعة الأشهر, جاءت تطالب أوقف لها بعد مضي الأربعة، فإما أن يفيء وإما أن يطلق٤.

فإن قال لها في قوله٥ ذلك: أنت عليّ كظهر أمي إن وطأتك


١ لقوله تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا} , المجادلة، آية ٣, فلا تلزم الكفارة حتى ينضم العود إلى الظهار.
راجع الإنصاف: ٩/٢٠٤, والمغني: ٧/٣٥١.
٢ نقل ابن المنذر نحو هذا الحكم عن الإمام إسحاق في أنه لا يكفّر المظاهر من زوجته إذا بر.
انظر: الإشراف: ٤/٢٤١, والأوسط، لوحة رقم: ٢٨٣.
وسبق أن المظاهر لا يكفّر إذا بر في المسألة رقم: (١٠٤٨) .
٣ يوقفه الحاكم بأن يقول له: إما وإما, إما أن تفيء, وإما أن تطلق على ما وضحه الإمام أحمد هنا. راجع أيضاّ المسألة رقم: (١٠٠٦) .
٤ سبق الكلام على هذا في المسألة رقم: (١٠٠٦) .
٥ هذا ما أثبته من نسخة ع، أي بحذف "بعد"، ففي النسخة ظ "في قوله بعد ذلك"، والذي يظهر أن هذا لا بد منه ليستقيم الكلام.

<<  <  ج: ص:  >  >>