للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، لأن العصا والحديدة مما يقاد منهما، فلذلك يغسل في غير المعركة، ولا يغسل في المعركة ١.

[٢٦٤٧-] قلت ٢: سئل سفيان عن المحنة أن يأخذ السلطان الرجل فيمتحنه فيقول: فعلت كذا، وفعلت كذا، فلا يزال به حتى يستنطقه؟

قال: نعم. ليس ذلك بشيء عندي، فإذا اعترف أخذ به، وليس ينبغي لهم أن يفعلوا ٣.


١ عن قول الإمام إسحاق -رحمه الله- انظر: المجموع ٥/٢٦٤.
٢ هذه المسألة أثبتها من النسخة العمرية وهي محذوفة من النسخة الظاهرية.
٣ روى عبد الرزاق عن سفيان قال: إذا اعترف بسرقة، ثم أنكر عند السلطان فإن نكل ترك، وغرم ما اعترف به، ولم يقطع، أو سرق ثم مات قبل أن يقطع، تؤخذ السرقة من ماله، إذا لم يقم عليه الحد ولم يذهب المال.
مصنف عبد الرزاق ١٠/١٩٢، رقم ١٨٧٨٧.

<<  <  ج: ص:  >  >>