للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

[[٢٠٩١-] قلت: سئل سفيان: إن هو كسر طنبور١ معاهد؟]

قال: يغرم.

وسئل: إن هو قتل خنزير معاهد؟

قال: يضمن [ظ-٦٢/أ] .

قال أحمد: ما يعجبنى أن يفعل شيئا من ذلك وإن فعل: فليس عليه شيء، ليس لها ثمن.

قال إسحاق: كما قال أحمد، لأن حكام المسلمين لا يجوز لهم إلا أن يحكموا بكتاب الله عز وجل٢.


١ الطنبور: آلة من آلات اللعب، واللهو، والطرب ذات عنق وأوتار، هكذا عرَّفها مَجْمَعُ اللغة العربية كما في المعجم الوسيط ٢/٥٦٧.
٢ نص على ذلك في مسائل عبد الله ٣١٧ فذكر أنه: ليس للخمر ثمن نهى صلى الله عليه وسلم عن ثمن الخمر، وليس لهم أن يظهروا الخمر، ولكن يمنع المسلمون من أذاهم، أو يفسدوا لهم شيئا، وإن أتلفوا لهم شيئاً من غير ما حرم الله ضَمِن الذي أتلف قيمَتَه، كأن كسر ==

<<  <  ج: ص:  >  >>