للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

عليه وسلم.

[[٣٠٤٠-] قلت لأحمد بن حنبل١ [رضي الله عنه] : بكم يوصي الرجل عند موته؟]

قال: يوصي بالثلث.٢

قال إسحاق: السنة في الربع، لما قال النبي٣ صلى الله عليه [وسلم] : "الثلث كثير"٤، إلا أن يكون رجلاً يعرف في ماله


١ في العمرية سقط لفظ "بن حنبل".
٢ نقل عبد الله بن الإمام أحمد نحو هذه الرواية عن أبيه ص ٣٩١، برقم ١٤١٤.
قال المرداوي: يستحب لمن ترك خيراً: الوصية بخمس ماله، وهذا المذهب ... وقيل: بثلث ماله عند كثرته. الإنصاف ٧/١٩٠.
قال ابن قدامة: والأولى يستوعب الثلث بالوصية، وإن كان غنياً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "والثلث كثير".
المغني ٦/٤، وراجع الفروع ٤/٦٥٩ - ٦٦٠، والمبدع ٦/١٠، والإفصاح ٢/٧١.
٣ في العمرية بلفظ "رسول الله".
٤ وإليه ذهب ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لو غض الناس إلى الربع: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الثلث كثير".
صحيح البخاري، برقم ٢٧٤٣، فتح الباري ٥/٣٦٩، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث.
ومسلم في صحيحه ٣/١٢٥٣، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، برقم ١٦٢٩.

<<  <  ج: ص:  >  >>