٢ نقل عبد الله بن الإمام أحمد نحو هذه الرواية عن أبيه ص ٣٩١، برقم ١٤١٤. قال المرداوي: يستحب لمن ترك خيراً: الوصية بخمس ماله، وهذا المذهب ... وقيل: بثلث ماله عند كثرته. الإنصاف ٧/١٩٠. قال ابن قدامة: والأولى يستوعب الثلث بالوصية، وإن كان غنياً، لقول النبي صلى الله عليه وسلم "والثلث كثير". المغني ٦/٤، وراجع الفروع ٤/٦٥٩ - ٦٦٠، والمبدع ٦/١٠، والإفصاح ٢/٧١. ٣ في العمرية بلفظ "رسول الله". ٤ وإليه ذهب ابن عباس رضي الله عنهما قال: "لو غض الناس إلى الربع: لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "الثلث كثير". صحيح البخاري، برقم ٢٧٤٣، فتح الباري ٥/٣٦٩، كتاب الوصايا، باب الوصية بالثلث. ومسلم في صحيحه ٣/١٢٥٣، كتاب الوصية، باب الوصية بالثلث، برقم ١٦٢٩.