للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق" كما قال.١

[[٦٨٧-] قلت: تجوز شهادة رجل على رؤية الهلال لرمضان أو شوال؟]

قال: أما لشوال٢ فلا،٣ ولكن لرمضان تجوز


١ حكى ذلك عنه ابن المنذر وقدمه، وحكى عنه رواية أخرى أنه لا قضاء عليه، وهي ما جزم بها عنه ابن قدامة.
انظر: الإشراف ق٨٥ ب، المغني ٣/١٣٦.
٢ في "ع": "شوال".
٣ هذا هو المذهب، وعليه الأصحاب وقطع به أكثرهم، وحكاه الترمذي إجماعاً.
وقال ابن قدامة "لا يقبل في هلال شوال إلا شهادة اثنين عدلين في قول الفقهاء جميعهم إلا أبا ثور فإنه قال: يقبل قول واحد"ا. هـ‍.
وعنه يقبل في هلال شوال عدل واحد بموضع ليس فيه غيره.
انظر: سنن الترمذي ٣/٧٥، والهداية ١/٨٢، والمغني ٣/١٥٩، والإنصاف ٣/٢٧٥.

<<  <  ج: ص:  >  >>