٢ نص على مثل ذلك في مسائل أبي داود ١٩٩. وقال ابن المنذر في الإشراف ١٥٨: أجمع كل من يُحفظ عنه من أهل العلم، أن الرجل إذا دفع للرجل مالاً مضاربةً، ثم اختلفا، وقد جاء العامل بألفي درهم، فقال رب المال: كان رأس مالي ألفي درهم، وقال العامل: رأس المال ألف درهم، والربح ألف درهم، فإن القول قول العامل المدفوع إليه المال مع يمينه، وذلك إن لم يكن لرب المال بينة، كذلك قال الثوري، وأحمد، وإسحاق، وأبو ثور. وفي المغني ٥/٥٦ قال: وإن ادعى العامل رد المال، وأنكر رب المال، فالقول قول رب المال مع يمينه. نص عليه أحمد – لأن العامل – قبض المال لنفع نفسه فلم يقبل قوله في الرد كالمستعير، ولأن رب المال مُنْكِرٌ والقول قول المنكر. وذكر ابن قدامة في المغني ٥/٥٥ مثل ذلك ثم قال معلقاً على الرواية الأولى: وبه قال الثوري، وإسحاق، وأبو ثور، وابن المبارك، وابن المنذر، لأن رب المال ينكر السدس الزائد واشتراطه له، والقول قول المنكر. وفي المحرر لأبي البركات ١/٣٥١ قال: لواختلفا بعد الربح فيما شرط للعامل، فالقول قول المالك، وعنه قول العامل إلا أن يجاوز تسمية المثل فيرد إليهما، فإن أقاما البينة: فبينة العامل أولى، وورد مثل ذلك في شرح منتهى الإرادات ٢/٣٣٨. وفي المقنع ٢/١٨١، والإنصاف ٥/٤٥٥: القول قول رب المال في رده إليه، وهو المذهب، وقيل: القول قول العامل. وقد أورد ابن رجب في قواعده ص٦٢/ ق٤٤، والمرداوي في الإنصاف مسألة ابن منصور هذه كتوثيق لثاني القولين. والذي أميل إليه: هو القول الثاني، لأن رب المال بينته واضحة باعتراف المضارب، وبهذا لزم المضارب اليمين، وهو ما يتفق مع ما ورد في السنة في حق المدعي والمدعى عليه. وذكر عبد الرزاق عن الثوري مثل هذه المسألة ثم قال: لا ربح له حتّى يستوفي هذا رأس المال إلا أن يأتي ببينة أنه قد دفع إليه رأس ماله. انظر: المصنف كتاب البيوع: باب المضاربة بالعروض ٨/٢٥١.