وانظر قول سفيان الثوري رحمه الله في المغني ٦/٨٧، والمحلى ٩/٣٥٣. ٢ في العمرية بلفظ "أن يغزو". [٣] سبق توثيق قول الإمام أحمد رحمه الله في المسألة: (٣٠٦٥-٣٠٧٩) . ٤ انظر المحلى ٩/٣٥٣. ٥ هو عبد الله بن حسين الأزدي أبو حريز بفتح المهملة، وكسر الراء، وآخره زاي، البصري، قاضي سجستان، صدوق يخطىء، من السادسة. تهذيب التهذيب ٥/١٨٧، تقريب التهذيب ص ١٧١. عن الحكم عن مجاهد عن عمر رضي الله عنه قال: "إذا التقى الزحفان، والمرأة يضربها المخاض، لا يجوز لها في مالها إلا الثلث ". رواه ابن أبي شيبة في المصنف ١١/٢١٠، كتاب الوصايا، الحامل توصي والرجل يوصي في المزاحفة، ركوب البحر، برقم: ١٠٩٩٩، من طريق معتمر بن سليمان أنه قرأ على فضيل بن ميسرة عن ابن جرير - هكذا في المصنف-. وصوابه أبي حريز كما جاء في شيوخ فضيل بن ميسرة، وكما نقله ابن المنذر. انظر: تهذيب التهذيب ٨/٣٠٠، والأوسط ٣/١٧٢.