وما قاله الإمام أحمد هنا من أنها لا تطوف بين الصفا والمروة هو رواية عنه في اشتراط الطهارة في السعي، والصحيح من المذهب أنها لا تشترط كما سيأتي في مسألة رقم (١٤٢٣) ، وقد روى هذه المسالة أيضاً ابنه عبد الله برقم ٨٤٧ ص ٢٢٦. ٢ روى عنه قريباً منها ابنه عبد الله في المسائل برقم ٨٣١ ص ٢٢١. وإذا أحرمت المرأة بعمرة فأدركها الحج وهي حائض، فإنها تحرم بالحج وتكون قارنة، لما روى مسلم: "أن عائشة رضي الله عنها كانت محرمة بعمرة فحاضت فقال لها النبي صلى الله عليه وسلم: أهلي بالحج". ولأن إدخال الحج على العمرة يجوز من غير خشية الفوات، فمعها أولى لكونها ممنوعة من دخول المسجد، فعلى هذا لا تقضي طواف القدوم. [] المقنع بحاشيته ١/٤٠١، صحيح مسلم ١/٨٧٠، الشرح الكبير ٣/٢٤٨-٢٤٩.