للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يعتق: حد المملوك ١.

قال سفيان: لا تجوز شهادته ٢.

قال أحمد: نعم حد المملوك، فإن ٣ تاب جاز ٤ شهادته، وتوبته أن يرجع عما قذف به صاحبه.

قيل: أين يتوب؟

قال: يتوب ٥ عند الحاكم.

قيل ٦: فإن كان رأى منه ما قذفه به؟

قال: يتوب ٧ إن كان رآه يستر عليه.

قال إسحاق: كما قال.

[٢٦٥٨-] قلت: قال الشعبي: امرأة شهد عليها أربعة [نفر] ٨ بالزنى فنظر


١ قول الشعبي هذا لم أطلع عليه.
٢ سبق مسألة شبيهة بهذه برقم (٢٦٤٠) .
٣ في العمرية بلفظ "فإذا ".
٤ في العمرية بلفظ "جازت".
٥ في العمرية سقط لفظ "يتوب".
٦ في العمرية بالعبارة الآتية: "قيل فإن كان له ما قذفه؟ " وحذف ما في الظاهرية.
٧ في الظاهرية بإضافة لفظ: "و" قبل لفظ "يتوب".
٨ ما بين المعقوفين أثبته من العمرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>