٢ في ع (ينتظر) . ٣ تقدم بيان متى يقوم المأمومون للصلاة جماعة. راجع مسألة (١٨٠) . ٤ قال عبد الله: سألت أبي عن الإمام يكبر إذا قال المؤذن: (قد قامت الصلاة) أو حتى يفرغ من الإقامة؟. قال: حديث أبي قتادة عن النبي "لا تقوموا حتى تروني". وقد روى عن عمر أنه كان يبعث إلى الصفوف فإذا استوت كبر، وحديث "لا تسبقني بآمين" وأرجو أن لا يضيق ذلك. المسائل ص٦١ (٢٧١) . قال ابن قدامة: (ولا يستحب عندنا أن يكبر إلا بعد فراغه من الإقامة. المغني ١/٤٥٨. وقال ابن مفلح: لا يحرم الإمام حتى تفرغ الإقامة نص عليه- أي أحمد- وهو قول جل أئمة الأمصار) . المبدع ١/٤٢٧. وانظر: الفروع ١/٢٢٩، مطالب أولي النهى ١/٤١٤، كشاف القناع ١/٣٨٢.