٢من ظ، وفي ع: [وضعها] . ٣هذه المسألة جاءت في حكم تأخير الزكاة، وستأتي مسألة تعجيل الزكاة برقم (٦٤٢) من هذا الباب. ٤انظر مذهب سفيان هذا في: الأموال لابن زنجويه ٣/١٢٦٢، والاستذكار ٩/٣٣٩، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٧٤، والمجموع ٦/٨٢. ٥من ظ، وفي ع: [هو مثل] بدلاً من " الآبق مثل ". ٦من ع، وفي ظ: [لن] ، وفي م: [ان] . ٧المنصوص عن أحمد أن الآبق، إذا انقطع خبره، أو شك في حياته أنه لا يجب أن يعطي عنه زكاة الفطر، وإن علم حياته بعد ذلك، أو رجع إليه أخرج عنه لما مضى، هذا هو المذهب، وعليه أكثر الأصحاب. انظر: مسائل عبد الله ص ١٦٨-١٦٩، ومسائل أبي داود ص٨٧، والمقنع ١/٣٣٩، والمغني - مع الشرح الكبير - ٢/٦٧٣-٦٧٥، والمحرر ١/٢٢٦، والفروع ٢/٥٣٠، والإنصاف ٣/١٧٣، والمبدع ٢/٣٨٨-٣٨٩. وسيأتي عند المسألة رقم (٦٤٩) بيان حكمه إذا علم مكانه. ٨من ظ، وفي ع: [كل ما] بالفصل.