للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

يضرب١ ما غطى به وجهه كان أفضل.

[[١٤٦٧-] قلت:٢ المحرمة تلبس الخفين والقفازين.٣]

قال: أما (الخفان) ٤ فنعم، وأما القفازان فلا يعجبني.٥


١ هكذا في النسخ، ولعلها "وإن لم يمر"، بمعنى وأن لا يمس الوجه ما غطى به وجهه.
٢ في ظ بزيادة (لأحمد) .
٣ القفاز: لباس الكف.
قال شمر: القفازان شيء تلبسه نساء الأعراب في أيديهن يغطي أصابعها ويدها مع الكف.
وقال ابن دبرد: "القفاز ضرب من الحلي تتخذه المرأة ليديها ورجليها " ا. هـ. والمقصود به هنا التعريف الأول.
[] انظر: تهذيب اللغة ٨/٤٣٧-٤٣٨، تاج العروس ٥/٢٨٥.
٤ في ظ: الخفين، والصواب ما أثبتناه من ع، لأنه الموافق لقواعد العربية.
٥ "فلا يعجبني" يقصد به هنا التحريم، حيث إن لبس القفازين يحرم على المحرمة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تتنقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين".
أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة ٢/٢١٥، ورواه أبو داود، [] باب ما يلبس المحرم ٢/٤١١، والترمذي، باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه ٣/١٩٤-١٩٥ وقال: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم.
وانظر أيضاً: المغني ٣/٣٠٨، الإنصاف ٣/٥٠٣، الكافي ١/٤٠٥، تهذيب ابن القيم ٢/٣٥١.

<<  <  ج: ص:  >  >>