٢ في ظ بزيادة (لأحمد) . ٣ القفاز: لباس الكف. قال شمر: القفازان شيء تلبسه نساء الأعراب في أيديهن يغطي أصابعها ويدها مع الكف. وقال ابن دبرد: "القفاز ضرب من الحلي تتخذه المرأة ليديها ورجليها " ا. هـ. والمقصود به هنا التعريف الأول. [] انظر: تهذيب اللغة ٨/٤٣٧-٤٣٨، تاج العروس ٥/٢٨٥. ٤ في ظ: الخفين، والصواب ما أثبتناه من ع، لأنه الموافق لقواعد العربية. ٥ "فلا يعجبني" يقصد به هنا التحريم، حيث إن لبس القفازين يحرم على المحرمة لما روى ابن عمر رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: "لا تتنقب المرأة الحرام، ولا تلبس القفازين". أخرجه البخاري في كتاب جزاء الصيد، باب ما ينهى من الطيب للمحرم والمحرمة ٢/٢١٥، ورواه أبو داود، [] باب ما يلبس المحرم ٢/٤١١، والترمذي، باب ما جاء فيما لا يجوز للمحرم لبسه ٣/١٩٤-١٩٥ وقال: حديث حسن صحيح، والعمل عليه عند أهل العلم. وانظر أيضاً: المغني ٣/٣٠٨، الإنصاف ٣/٥٠٣، الكافي ١/٤٠٥، تهذيب ابن القيم ٢/٣٥١.