للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قيل [له] ١: يتصدق بها كلها؟

قال: نعم.

قال أحمد: إذا كان يريد اليمين أجزأه كفارة اليمين، وإذا أراد النذر يجزيه الثلث.

قال إسحاق: كما قال، إلا في النذر عليه أن يمضيه إذا كان في طاعة إلا قوته حتى يصيب، ثم يتصدق بقدر ما كان حبسه.٢

[١٧٥٦-] قلت: سئل سفيان عن رجل قال: لله تعالى عليه أن يصوم شعبان فمضى شعبان ولم يصم من غير عذر، قال (يصوم ويطعم) ٣ [ظ-٥٢/أ] .


١ ساقطة من ع.
٢ حكى رواية ابن منصور هذه أبو إسحاق بن مفلح في المبدع ٩/٣٣١ فقال: "ونقل ابن منصور: أنه قال: إن ملكت عشرة دراهم فهي صدقة، وإن كان على جهة اليمين أجزأه كفارة يمين، وإن أراد النذر أجزأه الثلث" ا. هـ.
ومن قال: إذا ملكت عشرة دراهم فهي على المساكين، إذا أراد بذلك نذراً يكون لمن نذر أن يتصدق بكل ماله، والمشهور عن أحمد أنه يجزيه الثلث، وعن إسحاق أنه يلزمه فيما نذر فيه، وسبق تقرير ذلك في مسألة رقم (١٧٢٨) .
٣ في ظ "يصوم ثلاثة" والذي يستقيم به المعنى ويوافق الحكم في المسألة ما أثبته من ع، ومعنى يطعم: أي عن كفارة اليمين.

<<  <  ج: ص:  >  >>