للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

بينهما.١

قال إسحاق: كما قال.٢

[٣١٦٦-] قلت: رجلان٣ ورثا ولاء رجل عن أبيهما ثم


١ نقل هذه الرواية ابن قدامة فقال: وإن مات العبد قبل استيفاء الآخر حقه فقد مات عبداً، ويستوفي الذي لم يقبض من كسبه بقدر ما أخذه صاحبه، والباقي بينهما، قال أحمد في رواية ابن منصور: في عبد بين رجلين كاتباه فأدى إلى أحدهما، كتابته ثم مات وهو يسعى للآخر، لمن ميراثه؟
قال أحمد: كلما كسب العبد في، كتابته فهو بينهما، ويرجع هذا على الآخر بنصيبه مما أخذ، وميراثه بينهما.
قال ابن منصور: قال إسحاق ابن راهوية: كما قال. المغني ٩/٤٦٧
وقال في المبدع: وإن كاتبا عبدهما، جاز، سواء كان على التساوي، أو التفاضل لأنها عقد معاوضة، فجاز من الشريكين متساوياً، ومتفاضلاً، كالبيع، ولا يجوز أن يؤدي إليهما إلا على التساوي، يعني على قدر الملك فيتساويان في الأداء.
فإن قبض أحدهما دون الآخر شيئا لم يصح، وللآخر أن يأخذ حصته إذا لم يكن أذن في القبض، فإن أذن فيه، فوجهان: أصحهما يصح، لأن المنع لحقه، فجاز بإذنه.
انظر: المبدع ٦/٣٦٤، وراجع: المقنع ٢/٥١٤، والكافي ٢/٦١٦، والمحرر ٢/٩، والإنصاف ٧/٤٨٣، والتنقيح المشبع ص٢١٢، وكشاف القناع ٤/٥٦٣.
٢ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المغني ٩/٤٦٧
٣ في العمرية "رجلين".

<<  <  ج: ص:  >  >>