للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال١.

[٢٧٥٢-] قلت٢: لا ينفل إلا في خمس الخمس؟


١ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في سنن الترمذي ٤/١٣١.
٢ هذه المسألة. انفردت بنقلها العمرية.

<<  <  ج: ص:  >  >>