للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال، وذلك أن الشيء اليسير، قد اشترى أبو الدرداء العصافير من الصبيان.

[[٢٠٧٦-] قلت: قال: سألت الأوزاعي عن شراء١ الخبز بالدقيق، والحنطة؟]

قال: لا بأس به.٢

قال أحمد: لا بأس به، ثم سألته بعد ذلك، فجبن عنه، وأما نسيئة، فمكروه لا شك فيه.

قال إسحاق: كما قال الأوزاعي.٣


١ كلمة "شراء" ناقصة من نسخة ع.
٢ انظر: فقه الإمام الأوزاعي ٢/١٩٧.
٣ قال أحمد رحمه الله في مسائل ابن هانىء ٢/١٦، ١٧: الخبز بالحنطة لا يعجبني. وكان ابن شبرمة يكرهه، وسئل عن البر بالخبز؟ قال: هذا أبعد.
وذكر ابن المنذر في الإشراف ١٢٣: جواز بيع الخبز بالدقيق في قول طائفة من العلماء منهم: الليث بن سعد، وأبو ثور، وإسحاق، وسفيان الثوري. وأما أحمد فقال: لا يعجبني. وفي رؤوس المسائل ورقة ٢١٦: مثل ذلك.
وقال في الإنصاف ٥/٢٦: لا يجوز بيع خبز بحبه ولا بدقيقه نص عليه مراراً.
وقد ورد في المغني ٤/٢١: أنه لا يجوز بيع الحنطة بشيء من فروعها وذكر الدقيق، والسويق، وأما بيع بعض فروعها ببعض، مثل الدقيق، والسويق، فيجوز بيع كل واحد منهما بجنسه متساوياً.
وأخرج عبد الرزاق عن مجاهد أنه كان لا يرى بأساً بالحنطة، بالدقيق، والدقيق، بالخبز.
وعن سفيان أنه كان يكره نسيئة الحنطة، بالدقيق.
انظر: المصنف كتاب البيوع: باب بيع الطعام مثلاً بمثل ٨/٣٠، ٣١.

<<  <  ج: ص:  >  >>