٢ في العمرية بحذف عبارة "ولا حمر الوحش." ٣ في العمرية بلفظ "وتجزيء الجواميس عن سبعة." ٤ انظر قول الإمام سفيان الثوري رحمه الله في الضحية إذا أوجبها صحيحة، ثم حدث بها عيب، في المغني: ٨/٦٢٦. وسبق توثيق قول الإمام أحمد وإسحاق في مسألة مماثلة برقم: (٢٨٦٠) . وراجع: المغني ٨/٦٢٦، والإنصاف ٤/٩٨. قال النووي: نقل جماعة إجماع العلماء عن التضحية لا تصح إلا بالإبل أو البقر أو الغنم، فلا يجزئ شيء من الحيوان غير ذلك. وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح: أنه يجوز أن يضحي ببقر الوحش عن سبعة، والظباء عن واحد، وبه قال داود في بقر الوحش. المجموع ٨/٣٩٤، وراجع: المغني ٨/٦٢٣. وتقدم الكلام على الجواميس، وإجزائها عن سبعة في المسألة رقم: (٢٨٦٥) .