للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

قال إسحاق: كما قال. ١

[٢٨٨٢-] قلت: قال سفيان إذا ابتاع الضحية فأصابها عمى أو شيء لا يضره، ولا يضحي ببقر الوحش، ولا حمر ٢ الوحش، والجواميس ٣ تجزئ عن سبعة. ٤


١ انظر قول الإمامين: أحمد وإسحاق في تفسير القرطبي ٦/٤١.
٢ في العمرية بحذف عبارة "ولا حمر الوحش."
٣ في العمرية بلفظ "وتجزيء الجواميس عن سبعة."
٤ انظر قول الإمام سفيان الثوري رحمه الله في الضحية إذا أوجبها صحيحة، ثم حدث بها عيب، في المغني: ٨/٦٢٦.
وسبق توثيق قول الإمام أحمد وإسحاق في مسألة مماثلة برقم: (٢٨٦٠) .
وراجع: المغني ٨/٦٢٦، والإنصاف ٤/٩٨.
قال النووي: نقل جماعة إجماع العلماء عن التضحية لا تصح إلا بالإبل أو البقر أو الغنم، فلا يجزئ شيء من الحيوان غير ذلك.
وحكى ابن المنذر عن الحسن بن صالح: أنه يجوز أن يضحي ببقر الوحش عن سبعة، والظباء عن واحد، وبه قال داود في بقر الوحش.
المجموع ٨/٣٩٤، وراجع: المغني ٨/٦٢٣.
وتقدم الكلام على الجواميس، وإجزائها عن سبعة في المسألة رقم: (٢٨٦٥) .

<<  <  ج: ص:  >  >>