للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الأولى، فحينئذ تكون وصيته الأخيرة.١

[[٣٠٨٢-] قلت: رجل أوصى لرجل٢ بعبد ولم يسمه، وله رقيق؟]

قال: يُعطى أخسهم.٣

قال إسحاق: كما قال.٤


١ انظر قول الإمام إسحاق في المغني ٦/٦٤، وحاشية المقنع ٢/٣٦٣.
٢ في العمرية بلفظ "رجل أوصى بعبد لرجل ولم يسمه "
٣ إذا أوصى بعبد من عبيده لرجل ولم يسم العبد، فللإمام أحمد رحمه الله روايتان في الطريقة التي تنفذ فيها الوصية:
إحداها: أن الوصية تصح، ويعطيه الورثة من عبيده ما شاؤوا من صحيح أو معيب، جيد أو رديء، لأنه يتناوله اسم العبد، فأجزأ. قال المرداوي: نص عليه في رواية ابن منصور، وهو المذهب.
والثانية: أنه يعطى واحداً بالقرعة، لأنه يستحق واحداً غير معين، فليس واحد أولى من واحد، فوجب المصير إلى القرعة، كما لو أُعتق واحد منهم.
انظر: المغني ٦/١٤٨ - ١٤٩، والإنصاف ٧/٢٥٦ – ٢٥٧.
[] وراجع المقنع ٢/٣٧٧- ٢٧٨.
٤ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المسألة، المغني ٦/١٤٨.
روى عبد الرزاق بإسناده عن عمر بن عبد العزيز في رجل يوصي لرجل بعبد له رقيق، ولم يسمه، فكتب أن يعطى أخسهم، يقول شرهم.
مصنف عبد الرزاق ٩/٩٦، برقم ١٦٤٩٠.
في العمرية كتب بعد هذه المسألة عبارة "آخر الجزء الثالث، وأول الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بقية، باب الهبة".

<<  <  ج: ص:  >  >>