٢ في العمرية بلفظ "رجل أوصى بعبد لرجل ولم يسمه " ٣ إذا أوصى بعبد من عبيده لرجل ولم يسم العبد، فللإمام أحمد رحمه الله روايتان في الطريقة التي تنفذ فيها الوصية: إحداها: أن الوصية تصح، ويعطيه الورثة من عبيده ما شاؤوا من صحيح أو معيب، جيد أو رديء، لأنه يتناوله اسم العبد، فأجزأ. قال المرداوي: نص عليه في رواية ابن منصور، وهو المذهب. والثانية: أنه يعطى واحداً بالقرعة، لأنه يستحق واحداً غير معين، فليس واحد أولى من واحد، فوجب المصير إلى القرعة، كما لو أُعتق واحد منهم. انظر: المغني ٦/١٤٨ - ١٤٩، والإنصاف ٧/٢٥٦ – ٢٥٧. [] وراجع المقنع ٢/٣٧٧- ٢٧٨. ٤ انظر قول الإمام إسحاق رحمه الله في المسألة، المغني ٦/١٤٨. روى عبد الرزاق بإسناده عن عمر بن عبد العزيز في رجل يوصي لرجل بعبد له رقيق، ولم يسمه، فكتب أن يعطى أخسهم، يقول شرهم. مصنف عبد الرزاق ٩/٩٦، برقم ١٦٤٩٠. في العمرية كتب بعد هذه المسألة عبارة "آخر الجزء الثالث، وأول الرابع. بسم الله الرحمن الرحيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بقية، باب الهبة".